على قوله : «اجتهد رأيي» : لمّا بعثه قاضيا الى «اليمن» قال له (١) : «بم تحكم؟» قال : «بكتاب الله». قال : «فان لم تجد؟» قال : «بسنّة رسول الله» صلىاللهعليهوآله. قال : «فان لم تجد؟» قال : «اجتهد رأيي». فقال (٢) صلىاللهعليهوآله : «الحمد لله الّذي وفّق رسول (٣) رسول الله لما (٤) يحبّه الله ورسوله (٥)» (٦).
ولقوله : «أرأيت لو تمضمضت» : روي : انّ «عمر» سأل النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ (٧) عن قبلة الصائم : هل توجب الافطار (٨)؟ فقال : «أرأيت لو تمضمضت بماء ، ثمّ ، مججته ، أكنت شاربه؟» (٩).
فقد قاس القبلة على المضمضة. والجامع حصول المقدّمة ؛ دون الثمرة.
وخبر «الخثعميّة» : بالخاء المعجمة والثاء المثلثة ؛ وهي امرأة منسوبة الى «خثعم» ؛ وهو ابو قبيلة (١٠).
__________________
(١) م ١ : ـ له ، + صلىاللهعليهوآله.
(٢) م ١ : + رسول الله.
(٣) د ، وم ١ : ـ رسول.
(٤) م ١ : بما.
(٥) م ١ : + وفي بعض النسخ : لاجتهاد الرأي.
(٦) بحار الأنوار ٢ / ٣١٠ ح ٧٥ ، وسائل ١٨ / ٣٤ ح ٣٨ ، سنن ابي داود ٣ / ٣٠٣ ح ٣٥٩٢ ، الجامع الصحيح ٣ / ٦١٦ ب ٣ ح ١٣٢٧ ، جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٥٦.
(٧) و : ـ وسلم.
(٨) د ، و : ـ هل توجب الافطار؟
(٩) مسند احمد ١ / ٢١ ، ٥٢ ، سنن الدارميّ ٢ / ١٣ ، كنز العمّال ٨ / ٦١٥ ح ٢٤٤٠١ ، جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٦٦.
(١٠) القاموس المحيط ٤ / ١٤٤ ، الصحاح ٥ / ١٩٠٩.