لمّا سألت النبي صلىاللهعليهوآله : «انّ ابي ادركته فريضة الحجّ شيخنا زمنا لا يستطيع أن يحجّ ، إن حججت عنه ، أينفعه ذلك؟» فقال صلىاللهعليهوآله : «أرأيت لو كان على ابيك دين فقضيته ، أكان (١) ينفعه ذلك (٢)» قالت : «نعم». قال : «فدين الله احقّ بالقضاء» (٣)
فهو صلىاللهعليهوآله (٤) قاس الحجّ على الدين.
والشركة في السرقة : رووا (٥) : انّ «عمر» شكّ في قتل الجماعة بالواحد (٦). فقال له «علي» عليهالسلام : «أرأيت لو اشرك نفر في سرقة ، أكنت تقطعهم؟» فقال : «نعم» ؛ فقال : «وهكذا (٧) هنا (٨)». فرجع الى قوله عليهالسلام (٩).
قلنا : المراد : الاتّعاظ : فانّه هو ظاهر ؛ كما اعترف به «الحاجبيّ» (١٠) وغيره (١١) من المخالفين.
__________________
(١) م ١ : ـ كان.
(٢) و : ـ ذلك.
(٣) وسائل الشيعة ١٨ / ٣٤ ب ٦ ح ٣٨ ، بحار الأنوار ٨٥ / ٣١٦ ـ ٣١٥ ، سنن النسائيّ ٥ / ١١٨ ـ ١١٧ ، سنن ابن ماجة ٢ / ٩٧١ ب ١٠ ح ٢٩٠٩ ، مسند احمد ١ / ٢٥٨ ، ٣٦٢ ، جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٦٦.
(٤) ل ، م ١ : عليهالسلام.
(٥) م ١ : روي.
(٦) د ، و ، م ١ : جماعة بواحد.
(٧) و : كذا ، م ١ ، د : وكذا.
(٨) م ١ : فيها.
(٩) اعلام الموقّعين ١ / ١٦٣.
(١٠) منتهى الوصول والامل / ١٩٠.
(١١) المحصول ٢ / ٢٤٩ ، ٢٤٧ ، البحر المحيط ٥ / ٢٢.