سوق الآية : اي : آية (فَاعْتَبِرُوا) ؛ بل ، هي ظاهرة في العبرة ؛ لانّها هكذا : (يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ. فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ!)(١).
مانع من حملها على القياس : لانّ قوله : (فَاعْتَبِرُوا) يتفرّع على قوله ـ سبحانه ـ : (يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ)(٢) ؛ الآية. ولا يجوز ان يتفرّع على ذلك قياس الذرّة على البرّة.
وجعل الشرعيّات : جواب عن استدلالهم (٣) بالآية الثانية.
كالعقليّات قياس : لمّا كان قياس الّذي تضمّنت الآية الكريمة استدلال الكفّار به ، قياسا في الاحكام العقليّة ، والقياس الّذي يبحث الاصوليّين (٤) عن حجّيّته ، هو قياس الاحكام الشرعيّة ، لم يتمّ استدلاله بالآية على جوازه منها (٥) الّا بقياسها على الاحكام العقليّة ؛ لكنّ منكر القياس ينكر حجّيّته في جميع الاحكام عقليّها ، وشرعيّها ؛ كما تفيد (٦) دلائلهما (٧). فاستدلال ، مبنيّة في الشرعيّات ، لقياسها (٨) على العقليّات ، خروج عن نهج السداد.
على ، انّ لمانع ان يمنع كون غرض الكفّار ، الاستدلال بالقياس. ولم لا يجوز
__________________
(١) الحشر / ٢.
(٢) الحشر / ٢.
(٣) م ١ : قولهم.
(٤) م ١ : الاصوليّ.
(٥) م ١ : فيها.
(٦) م ١ : تفيده.
(٧) م ١ : دلائله.
(٨) م ١ : بقياسها.