ارْكَعُوا ، لا يَرْكَعُونَ)(١). وقوله صلىاللهعليهوآله (٢) : «انّما انا شافع» (٣) ، «لو لا ان اشقّ» (٤). ولعدّ العقلاء ترك العبد ، الامتثال ـ بعد قول سيّده : «افعل» ـ عصيانا.
والردّ الى الاستطاعة ؛ لا الى المشيّة.
والمجاز اولى من الاشتراك. ودليل التقييد قد ذكر.
والوارد بعد الحظر للاباحة غالبا.
______________________________________________________
في المشتركات الكتاب والسنّة : كـ : الامر ، والنهي ، والعموم ، والخصوص ، [والاطلاق ، والتقييد] ، والاجمال والبيان.
الامر : (٥) لا يخفى : انّ الامر بهذا المعنى (٦) ، غير الامر عند النحاة ؛ فانّ الامر عندهم : فعل الامر مطلقا ؛ سواء صدر عن المستعلي ، او غيره ؛ وسواء كان طلبا ، او لا (٧). وهذا التعريف انّما هو للامر بحسب عرف اهل اللغة ؛ وهم الّذين قسموا الطلب الى الاقسام الثلاثة ؛ اعني : الامر ؛ والالتماس ؛ والدعاء. والتعريف المذكور ـ هنا ـ
__________________
(١) المرسلات / ٤٨.
(٢) م ٢ : + وسلم.
(٣) سنن ابي داود ٢ / ٢٧٠ ح ٢٢٣١ ، سنن ابن ماجة ١ / ٦٧١ ب ٢٩ ح ٢٠٧٥ ، صحيح البخاريّ ٣ / ٢٧٤.
(٤) وسائل الشيعة ١ / ٣٥٤ ب ٣ ح ٤ ، ٣٥٥ ب ٥ ح ٣ ، سنن ابي داود ١ / ١٢ ح ٤٦ ، ٤٧ ، سنن النسائيّ ١ / ١٢ ، سنن ابن ماجة ١ / ١٠٥ ب ٧ ح ٢٨٧ ، صحيح البخاريّ ١ / ١٥٩ ، الموطّأ ١ / ٦٦ ب ٣٢ ح ١١٤ ، مسند احمد ١ / ٨٠.
(٥) م ١ : + ثمّ.
(٦) د ، م ١ ، المراد بهذا الامر.
(٧) د ، م ١ : + فدخل الالتماس والدعاء.