موافق لما ذكره علماء المعاني (١). وظاهر تعريفهم ـ هذا ـ يشمل ويدخل فيه ما يراد به الوجوب والندب. ولمّا لم تشدّ حاجتهم الى تحقيق : انّ الامر في ايّهما حقيقة؟ لم يبحثوا عن ذلك. وامّا الاصوليّون فحاجتهم الى تحقيق ذلك شديدة ؛ ليحملوا امر الشارع بقوله : «افعل» ، او «ليفعل» ـ مثلا ـ على ما هو حقيقة فيه عنده ، او بحسب اللغة ؛ ان لم نقل بالحقيقة الشرعيّة ؛ فلا تغفل!
لا يخفى : انّ من ذهب الى انّ المندوب غير مأمور به ، لا يرد عليه : انّ هذا التعريف لا يستقيم على مذهبك ؛ لانّه له ان يمنع الاستعلاء في الندب ؛ وفيه تأمّل.
طلب الفعل : فخرج طلب الترك ؛ اعني : النهي.
بالقول : اي : لا بالاشارة و (٢) الكناية. والمراد بالقول : المشتقّ من مصدر الفعل المطلوب ؛ فلا يرد [عليه] امرك بالقيام ، او طلبه منك ؛ ولكن يرد عليه نحو : «كن متأدّبا» (٣) ؛ وفيه كلام يطلب من حواشينا (٤) على شرح «العضديّ».
استعلاء : اي : على وجه الاستعلاء ؛ فخرج الالتماس والدعاء.
وبمثل هذا التعريف (٥) عرّفه «العلّامة» في «التهذيب» (٦) ، و «الفخريّ» في «المحصول» (٧). ولا يخفى صدقه على ما يراد به الندب ؛ مع جعلهما المندوب غير مأمور به.
__________________
(١) المطوّل / ٢٣٩.
(٢) م ١ : او.
(٣) م ١ : مناديا.
(٤) مع بذل جهدي ـ الى الآن ـ لم نعثر على نسخة منها.
(٥) م ١ : ـ التعريف.
(٦) تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٢٠.
(٧) المحصول ٢ / ١٩٠.