وقد يعتذر لهما ب : انّ تعلّق صيغة الامر به ، لا يوجب كونه مأمورا به حقيقة ؛ وفيه ما فيه.
وعرّفه «الحاجبيّ» ب : «اقتضاء فعل غير كفّ ، على جهة الاستعلاء» (١). ولا يرد [عليه] الندب ؛ لانّه مأمور به عنده (٢). وقوله : «غير كفّ» ، لاخراج النهي ؛ لانّه طلب كفّ ؛ لكن يرد على عكسه : «اكفف» ؛ فانّه امر.
واجيب ب : انّ المراد غير كفّ عن مأخذ اشتقاق الصيغة.
ويرد ـ حينئذ ـ : اكفف عن الكفّ.
وقد يدفع ب : انّ الدالّ على الكفّ عن الكفّ ، ليس نفس اكفف ؛ بل ، المجموع ؛ وفيه تكلّف. ول : «السيّد» ـ في حواشي «المطوّل» ـ كلام في هذا المقام ، لا بأس به (٣).
وصيغة «افعل» وما بمعناها : نحو : ليفعل (٤) ، وصه (٥) ، ورويدا ، ونزال. وانّما لم يقل : «والامر للوجوب» ؛ مع انّه اخصر ؛ والمندوب ليس مأمورا به عنده ـ كما مرّ ـ (٦) نظرا الى انّ اوامر الشارع في الاغلب وردت بصيغة : «افعل» ، و «ليفعل» ونحوهما.
وامّا نحو : «امرت بكذا» ، او «انتم مامورون بكذا» ، فنادر جدّا.
ولا فيهما لفظيّا ، ولا معنويّا ، ولا مع الاباحة : اي : وليس حقيقة فيهما معا بالاشتراك اللفظيّ ، ولا بالاشتراك المعنويّ. ولا حقيقة فيهما مع الاباحة.
__________________
(١) منتهى الوصول والامل / ٨٩.
(٢) منتهى الوصول والامل / ٣٩.
(٣) حاشية السيّد الشريف على المطوّل / ٢٣٩.
(٤) و : ليضرب.
(٥) و : ـ صه.
(٦) زبدة الاصول / ١٤٥.