ولا في الكلّ مع التهديد : نسب «الحاجبيّ» هذا القول الى الشيعة (١).
فهذه ستّة مذاهب. وهاهنا مذاهب آخر ، استقصاها «الشيخ الشهيد الثاني» في «قواعده» (٢) ؛ فاصولها الى اربعة عشر مذهبا. والعجب منه قدسسره مع الاستقصاء ، كيف غفل عن ذكر مذهب «السيّد المرتضى» رضى الله عنه ؛ وهو : انّ الامر في اللغة بين الوجوب والندب (٣). وامّا في كلام الصحابة ، والرسول ، والائمّة عليهمالسلام ، فهو للوجوب ؛ لا غير ؛ فالمذاهب خمسة عشر.
بمطلقها عليه : اي : بمطلق الصيغة من دون ضمّ قرينة.
بلا نكير : اي : من غير ان ينكر احد ؛ فيكون اجماعا منهم.
وفيه : انّه ، ان سلّم ، فهو اجماع سكوتيّ ؛ فليس بحجّة (٤). ولو تنزّلنا عن ذلك ، فهو منقول بالآحاد ، والمطلوب في الاصول ، القطع ؛ وقد تقدّم منّا الكلام في بحث الاجماع : انّه لا يثبت الّا بالتواتر (٥).
وقد يعتذر ب : انّ هذه المسألة لغويّة ؛ لا اصوليّة ؛ او ب : انّ الكلام ، على تقدير عدم اشتراط القطع في الاصول.
ولقوله ـ تعالى ـ : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ)(٦) : والمراد قوله ـ سبحانه ـ : (لِلْمَلائِكَةِ : اسْجُدُوا لِآدَمَ)(٧).
__________________
(١) منتهى الوصول والامل / ٩١.
(٢) تمهيد القواعد / ١٢٤ ـ ١٢٢.
(٣) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ٥١.
(٤) م ١ : حجّة.
(٥) زبدة الاصول / ٢٤١ ـ ٢٤٠.
(٦) الاعراف / ١٢.
(٧) البقرة / ٣٤ ، اعراف / ١١ ، الاسراء / ٦١.