وفي هذا الاستدلال نظر ؛ لانّه يمكن ان يكون الوجوب قد ظهر قبل الامر بسجدة «آدم» عليهالسلام حيث قال ـ جلّ شأنه ـ : (فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ، فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ!)(١).
(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ : أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)(٢).
وجه الاستدلال : انّه ـ سبحانه ـ اوجب الحذر ؛ ولا حذر الّا في ترك الواجب.
واعترض : امّا اوّلا : فبأنّ كون «فليحذر» للوجوب ، اوّل البحث.
وامّا ثانيا : فبأنّ هذا الدليل ، انّما يدلّ على انّ الامر للوجوب ؛ لا انّ صيغة «افعل» للوجوب.
وامّا ثالثا : فبأنّ المخالفة ، يحصل بحمل ما هو للندب على الاباحة ؛ مثلا.
وامّا رابعا : فمنع كون لفظ : «امره» في الآية ، للعموم ؛ بل ، هو مطلق ؛ فلا يعمّ.
قد يجاب عن الاوّل ب : انّ اصابة الفتنة ، او العذاب ، تصرفه الى الوجوب.
وعن الثاني ب : انّ الوعيد ، على ما صدق عليه الامر من الصيغ.
وعن الثالث ب : انّ المتبادر من مخالفة الامر ، ترك المأمور به.
وعن الرابع ب : انّ المصدر المضاف ، يفيد العموم ؛ ك : «ضرب زيد» ؛ اذا لم يسبق عهد.
وفي بعض هذه الاجوبة ، تأمّل. وكلام «العضديّ» (٣) في تقريب الجواب الاخير ، كانّه منع على منع ؛ فلا تغفل!
وقوله صلىاللهعليهوآله : «انّما انا شافع» : اشارة الى ما روي من : انّ «البريرة» عتقت ، وزوجها عبد. فلمّا علمت التخيير ، فارقته. فاشتكى فراقها الى النبيّ صلىاللهعليهوآله. فقال
__________________
(١) الحجر / ٢٩ ، ص / ٧٢.
(٢) النور / ٦٣.
(٣) شرح مختصر المنتهى ١ / ١٩٢.