فالقائلون بانّ الامر للتكرار ، قائلون بانّه للفور.
وامّا القائلون بالاشتراك ، فبعضهم على الفوريّة ؛ وبعضهم على الاشتراك.
وامّا القول بانّ الامر للتراخي ـ بحيث لو أتى المكلّف بالفعل ، على الفور ، لم يكن ممتثلا ـ فهو قول نادر ؛ والقائلون به : الجبائيّان (١) ، وبعض الاشاعرة ؛ كما ذكره «البدخشيّ» في شرح «المنهاج» (٢) ، وغيره (٣).
وامّا القول بالوقف ، فقد نسبه «العلّامة» في «النهاية» (٤) الى «المرتضى» رضى الله عنه.
من غير دلالة على الفور : والفوريّة (٥) تستفاد (٦) من خارج ؛ كما حكموا بفوريّة نهي عن المنكر ؛ لئلّا يلزم التقرير على المعصية ، وفوريّة الجهاد عند الحاجة ؛ لئلّا تكثر المفسدة. وفوريّة الحجّ ـ عندنا ـ للنصّ ، وفوريّة ردّ السلام ، لفاء التعقيب ؛ ان قلنا بافادة الجزائيّة له ، وفوريّة الكفارات ـ عند بعض علمائنا ـ لاجرائها مجرى التوبة ؛ الى غير ذلك.
او تراخ : ذكر التراخي استطراديّ ؛ اذ لم يطّلع (٧) على قائل (٨) باقتضاء الامر له. وكلام بعضهم ـ ك : «العضديّ» (٩) وغيره ـ يعطي عدم القائل به ؛ لكنّ كلام «العلّامة»
__________________
(١) وهما : ابو عليّ الجبائيّ وابنه : ابو هاشم.
(٢) مناهج العقول ٢ / ٥٩.
(٣) المعتمد ١ / ١١١ ، الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ١٨٤.
(٤) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٥٠ / ب.
(٥) ل : + فيها.
(٦) ل ، م ١ : استفادت.
(٧) و : لم نطّلع.
(٨) م ١ : + يعتدّ به.
(٩) شرح مختصر المنتهى ١ / ١٩٧.