في «المبادي» (١) صريح في وجوده ؛ وهو مذهب غريب. وذكر في «النهاية» (٢) : انّ بعضهم توقّف في انّ المبادر هل يأثم بالمبادرة ، ام لا؟ ثمّ ، قال : انّ هذا مخالف لاجماع السلف.
وممّا يتفرّع على الخلاف في اقتضاء الامر ، الفور : ما لو قال شخص للآخر : «بع هذا الفرس» ـ مثلا ـ فقبضه المأمور ، واخّر بيعه ، مع القدرة عليه ، فتلف ، فان قلنا : انّ الامر للفور ، فهو ضامن ؛ لتقصيره في الامتثال ؛ والّا ، فلا.
وعليه «المحقّق» و «العلّامة» : وكذا «الحاجبيّ» (٣) ، و «الفخريّ» (٤) ، و «البيضاويّ» (٥).
و «الشيخ» : والمراد به «الشيخ الطوسيّ» ؛ قدّس الله روحه.
على الفوريّة : في غير ما ثبتت توسعته ؛ امّا فيه ، فقد مرّ (٦) انّ «الشيخ» يخيّر المكلّف بينه وبين العزم (٧). وقد مرّ (٨) : انّ «القاضي أبا بكر» (٩) من العامّة ، موافق ل : «الشيخ» في التخيير في الموسّع ؛ لكنّه لا يوافقه فيما لم تثبت توسعته ولا ضيقه ؛ بل ، يجعله كالموسّع في وجوب الفعل ، او العزم عليه.
__________________
(١) مبادي الوصول الى علم الاصول / ٩٧.
(٢) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٥٠ / ب.
(٣) منتهى الوصول والامل / ٩٤.
(٤) المحصول ١ / ٢٤٧.
(٥) منهاج الوصول الى علم الاصول / ٣٣٨ ـ ٣٣٧.
(٦) زبدة الاصول / ١٣٣.
(٧) العدّة في اصول الفقه ١ / ٢٣٥.
(٨) زبدة الاصول / ١٣٤.
(٩) منتهى الوصول والامل / ٣٦.