لنا : خروجهما ؛ كما مرّ : في الوحدة والتكرار.
والعصيان : هذا اوّل الدلائل الخمسة لاهل الفور ، مع اجوبتها.
بتأخير السقي : فيما اذا قال لعبده : «اسقني ماء» ، هل تجوز المبادرة وعدمها؟
والقياس : اي : على النهي.
باطل : هذا جواب عن استدلال القائلين بالفور ؛ وتقريره من وجهين :
الاوّل : انّ كلّ مخبر بقوله : «زيد قائم» ، وكلّ منشأ بقوله : «انت حرّ» ، فقصده الحال ؛ فكذا الامر ؛ الحاقا بالاغلب.
الثاني : انّ النهي يفيد الفور ؛ فكذا الامر ؛ والجامع ، الطلب.
وتقرير الجواب عن الاوّل : بطلان القياس في اللغة.
على ، انّ الفارق قائم ؛ لدلالة الامر على الاستقبال ؛ اذ الحاصل لا يطلب ، والاستقبال لا يحتمل الاقرب الى الحال وغيره ، والتخصيص يحتاج الى الدليل.
(١) وقد يناقش في هذا الجواب ب : انّ مراد المستدلّ ، الحاق الفرد النادر ، بالاغلب ؛ وهذا ليس قياسا.
وقد تدفع المناقشة بمنع الاغلبيّة.
واما تقرير الجواب عن الثاني ، فظاهر ممّا تقدّم في بحث الوحدة والتكرار (٢).
وذم «ابليس» ، للتعيين : اي : تعيين وقت الفعل ؛ اعني : السجود.
بالتسوية : حيث قال ـ سبحانه (٣) ـ : (فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ، فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ!)(٤).
__________________
(١) م ١ : + هذا.
(٢) زبدة الاصول / ٢٧٢.
(٣) م ١ : ـ سبحانه.
(٤) الحجر / ٢٩ ، ص / ٧٢.