الدلالات الثلاث. امّا بالمطابقة والتضمّن : فلانّ حقيقة الوجوب ، رجحان الفعل مع المنع من الترك ؛ لا غير ؛ والنهي عن الضدّ الخاصّ امر خارج. وامّا الالتزام : فلعدم لزوم العقليّ والعاديّ ؛ فانّ من تصوّر معنى «اضرب» ، لا ينتقل منه الى تصوّر اضداد الضرب ، الخاصّة ؛ ك : النوم ؛ مثلا.
وجوابه ظاهر ممّا ذكرناه.
مع انتفائه : اي : الذهول.
فيما اصّل : وهو : احكام الله ؛ سبحانه.
هذا الاصل : اهمّ المسائل المتفرّعة على هذا الاصل ، بطلان العبادات المأمور باضدادها وعدمه ؛ ك : الصلاة عند الامر بردّ الوديعة ، او ازالة النجاسة من المسجد ـ مثلا ـ وك : الحجّ حال مطالبة الزوجة ، المهر ؛ مع الإيسار.
وقد يتفرّع عليه امور اخرى ، سوى بطلان العبادة وصحّتها ؛ ك : حنث من حلف : «ان لا ينهى زيدا عن شيء» ، فامره بشيء ، وكما علّق ظهار زوجته على مخالفة نهيه ، ثمّ ، قال لها : «قومي!» ، فقعدت.
وممّا فرّعوا على هذا الاصل : ما لو اشرف الاعمى على السقوط في بئر ـ مثلا ـ وترك (١) المصلّي تحذيره بالقول ـ مع انحصار التحذير فيه ـ وبقي مشتغلا بالقراءة ، فانّ صلاته تبطل ؛ ان قلنا باستلزام الامر بالشيء ، النهي عن ضدّه الخاصّ ؛ لتعلّق النهي بجزء الصلاة ـ اعني : القراءة ـ وان لم نقل بذلك ، لم تبطل ؛ لانّ النهي ـ حينئذ ـ عن امر خارج عن الصلاة. وامّا لو كان وقت ترك التحذير ساكتا عن القراءة ، فانّ صلاته لا تبطل ؛ لانّه ليس في تلك الحال منهيّا عن جزء الصلاة ؛ ولا عن شرطها.
هذا ؛ ولقائل ان يقول : انّه في تلك الحال منهيّ عن شرط الصلاة ـ وهي الاستدامة الحكميّة ـ فيجب تخصيص البحث بما اذا لم نقل ببطلان الصلاة عند
__________________
(١) م ١ : يترك.