التحذير بكلام قليل. وبما اذا لم يتوقّف حصول حذره على كلام كثير ، يخرج عن كونه مصلّيا.
هذا (١) ؛ ولا يخفى : انّ من ذهب الى بطلان الصلاة والحجّ وغيرهما في الصور المذكورة وامثالها ، لو عدل عن الاستدلال باستلزام الامر بالشيء ، النهي عن ضدّه ، الى الاستدلال باستلزامه عدم الامر بضدّه ، لكان اقرب الى الثبوت ؛ لانّ اتمام الاوّل في غاية الاشكال ؛ بخلاف الثاني ؛ كما لا يخفى على المتأمّل. والى هذا ينظر قوله : «ولو ابدل النهي عن الضدّ ...» ـ الى آخره (٢) ـ فتدبّر!
والّذي ظهر لي بعد امعان النظر فيما يتفرّع على هذا الاصل ، انّ الفعلين المتضادّين ، امّا معا حقّ الله ـ تعالى ـ او حقّ النّاس ، او مختلفان. وعلى التقديرين ، فامّا معا مضيّقان ، او موسّعان ، او مختلفان ؛ فالصور تسع. فمع ضيق احدهما ، الترجيح له مطلقا. ومع سعتها ، التخيير مطلقا. فهذه ستّ ؛ يبقي ثلاث. فمع اتّحاد الحقّيّة ، التخيير مطلقا ؛ الّا ، مع اهمّيّة احدهما في نظر الشارع ؛ لحفظ بيضة الاسلام. ومع اختلافهما ، الترجيح لحقّ النّاس ؛ الّا ، مع الاهمّيّة. وقد فصّلنا الصور التسعة في جدول لطيف ؛ وهذه صورته (٣) :
__________________
(١) م ١ : ـ هذا.
(٢) م ١ : ـ الى آخره.
(٣) ل : يطلب من حواشينا على شرح «العضديّ».