او ثلاثة ، لغوا ، كذلك نعدّ «رأيت كلّ العلماء» ـ اذا كان اللام للعهد ، وهم عشرون ؛ مثلا ـ ولم ير الّا واحدا ، [او اثنين] ، او ثلاثة لغوا.
والحاصل : انّ البحث غير مختصّ بتخصيص العامّ بالاطلاق الاوّل ؛ كما نبّهنا عليه في الحاشية سابقا.
وليس للمخالف ما يعوّل عليه : فلاصحاب القول الثاني والثالث : انّ اقلّ الجمع ثلاثة ، او اثنان ؛ كما مرّ.
ولاصحاب القول الرابع : جواز «اكرم النّاس الّا الجهّال!» ، والعالم واحد اتّفاقا.
وقوله ـ تعالى ـ : (وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ)(١). وقوله ـ سبحانه ـ : (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ : النَّاسُ)(٢). والمراد يعمّ. وان قصر العامّ على البعض مجاز ؛ ولا اولويّة. وجواز «اكلت الخبز» لاقلّ القليل.
والجواب : ليس الكلام في اقلّ مرتبة يطلق عليها الجمع ؛ بل ، في اقلّ ما يخصّص اليه العامّ. والجمع ليس عامّا. وقد استثنينا الاستثناء. ولا بحث في التعظيم. و «النّاس» معهودون ؛ فلا عموم. والاولويّة بالقرب الى العامّ ظاهرة. والاستغراق في الخبر ، وان قصد ، فالمنع قائم.
امّا اصحاب القول الاوّل ، فلهم : الاقتصار ـ في المجاز ـ على ما هو اقرب الى الحقيقة ؛ وهو ما فوق النصف ؛ فلا بأس به ؛ لو لا شيوع «له عليّ عشرة ، الّا ستّة» ؛ مثلا.
وسيجيء الاستدلال على جواز استثناء الازيد من النصف (٣) بقوله ـ تعالى ـ : (إِلَّا ، مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ)(٤).
__________________
(١) يوسف / ١٢ ، الحجر / ٩.
(٢) آل عمران / ١٧٣.
(٣) زبدة الاصول / ٣٥٦ ، ٣٥٨ ـ ٣٥٧.
(٤) الحجر / ٤٢.