وقيل : والقائل «ابن ابان» (١) من المخالفين (٢).
ان خصّ : اي : الكتاب.
قبله بقاطع : سواء كان متّصلا ، او منفصلا ؛ وهذا مذهب «ابن ابان». وقال «الكرخيّ» (٣) : ان خصّ بمنفصل ؛ ولو ظنّيّا. فالمذاهب خمسة. ولمّا كان الخامس في غاية الضعف ـ كما لا يخفى ـ لم يتعرّض له في المتن.
وقيل : والقائل بذلك «القاضي ابو بكر» (٤).
بالوقف : وما يقال : انّ الوقف يستلزم الغاء الدليلين ؛
فجوابه : انّ المتوقّفين توجبون اعمال العامّ فيما لا يعارضه قيد الخاصّ من الافراد. وانّما يتوقّفون فيما وقعت فيه المعارضة ؛ مثلا : المعارضة بين : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)(٥) و «لا تقتلوا الذمّيّ» (٦) ، انّما هي في بعض افراد الّذي تضمّنت الآية قتلهم ، وتضمّن الحديث عدم قتلهم. فالمتوقّف يحكم بقتل من عدا الذمّيّ ويتوقّف في قتله ؛ لتعارض الآية والحديث فيه اثباتا ونفيا. فقد اعمل العامّ في بعض ما يشمله لعدم ما يعارضه ، وتوقّف في اعماله في الكلّ بوجود المعارض ؛ فأين الغاء
__________________
(١) ابو موسى عيسى بن ابان بن صدقة بن عديّ القاضي ، من اصحاب ابي حنيفة. تفقّه على محمّد بن الحسن الشيبانيّ. توفّي سنة ٢٢١ من الهجرة.
(٢) منتهى الوصول والامل / ١٣١ ، الفصول في الاصول ١ / ٧٥ ـ ٧٤ ، الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٣٤٧ ، المستصفى ٢ / ١١٥ ، المحصول ١ / ٤٣٢.
(٣) الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٣٤٧ ، المحصول ١ / ٤٣٢ ، منهاج الوصول / ٤١١.
(٤) منتهى الوصول والامل / ١٣١ ، المحصول ١ / ٤٣٢ ، الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٣٤٧.
(٥) التوبة / ٥.
(٦) سنن ابن ماجة ٢ / ٨٨٧ ب ٢١ ح ٢٦٦٠ ، سنن ابي داود ٤ / ١٨٠ ح ٤٥٣٠ ، سنن النسائيّ ٨ / ٢٠ ـ ١٩.