قطعيّا : و ـ ايضا ـ فاللفظ العامّ حقيقة في العموم ؛ واذا خصّ ، صار مجازا ـ كما صرّحوا به ـ لاستعماله في غير ما وضع له. فكيف يعدل في الفاظ القرآن المجيد عن حقائقها ويصار الى ترجيح مجازاتها عليها بخبر واحد؟!
ثمّ ، لا يخفى : انّه يمكن الاستدلال من جانب المانعين بقوله ـ تعالى ـ : (فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ ، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ؛ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ ، وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ)(١). ولا ريب انّ القرآن احسن من خبر الواحد.
لا يقال : الاحسن ، اتّباع مجموع القولين بالجمع بين الدليلين ؛
لانّا نقول : المستفاد من الآية الكريمة : اتّباع احسن القولين ، او الاقوال [كلّها] ؛ لا كليهما ؛ ولا مجموعها.
فان قلت : دليلك [يجري] في المتواتر ؛
قلت : تخصيص القرآن به ؛ فخرج بالاجماع ؛ فتأمّل!
اذ هو : اي : النسخ.
انّما يعارض : اي : الكتاب.
به : اي : بخبر الواحد.
المجوّزون : لم يتعرّض لدليلهم المشهور الّذي قدّمه «الحاجبيّ» (٢) على سائر الادلة ؛ لانّه ضعيف.
وتقريره : انّ الصحابة خصّوا الكتاب بخبر الواحد ؛ ك : تخصيصهم قوله ـ تعالى ـ : (أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ)(٣) ، بقوله صلىاللهعليهوآله : «لا تنكح المرأة على عمّتها ؛ ولا [على]
__________________
(١) الزمر / ١٨.
(٢) منتهى الوصول والامل / ١٣١.
(٣) النساء / ٢٤.