وتقديمه : بان يراد بالعامّ بعض افراده.
التجوّز : اشارة الى انّ العامّ المخصّص مجاز في الباقي ؛ كما هو مذهب اكثر المحقّقين من علمائنا ؛ ك : «الشيخ» (١) ، و «المحقّق» (٢) و «العلّامة» (٣) ـ في غير «التهذيب» ـ وهو مذهب «الحاجبيّ» (٤).
وذهب [العلّامة] ـ قدّس الله سرّه ـ في «التهذيب» (٥) الى انّه : ان خصّ بما لا يستقلّ من شرط ، او صفة ، او استثناء ، او غاية ، فهو في الباقي حقيقة ؛ وان خصّ بمستقلّ من عقل ، او سمع ، فمجاز ؛ وهذا موافق ل : «ابي الحسين البصريّ» (٦). وذهب الحنابلة (٧) الى انّه حقيقة مطلقا (٨).
ليست النصوصيّة كالعموم : جواب عن استدلال القائلين ب : انّ العامّ المتأخّر ناسخ للخاصّ المتقدّم.
وتقريره : انّ تعداد الجزئيّات بالنصّ على كلّ واحد واحد ، مانع من اخراج بعضها ؛ للتناقض ؛ بخلاف ذكرها بلفظ عامّ.
وحاصل دليلهم : من امر عبده بفعل خاصّ ، ثمّ ، نهاه عمّا يعمّ ذلك الفعل وغيره ، فهذا النهي ، عن ذلك الفعل الخاصّ ؛ كما لو قال : «اكرم زيدا الشاعر» ، ثمّ ، قال بعد
__________________
(١) العدّة في اصول الفقه ١ / ٣٠٧.
(٢) معارج الاصول / ٩٧.
(٣) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٨٨ / ب.
(٤) منتهى الوصول والامل / ١٠٦.
(٥) تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٣٩.
(٦) المعتمد ١ / ٢٦٣ ـ ٢٦٢.
(٧) مذهب فقهيّ مؤسّسه احمد بن محمّد بن حنبل الشيبانيّ ، في القرن الثالث من الهجرة.
(٨) روضة الناظر ٢ / ٥١ ـ ٥٠ ، الواضح في اصول الفقه ٣ / ٣٦٥.