كاستهجان : «له واحد [و] واحد ...» الى عشرة.
______________________________________________________
والاكثر : على جواز الاكثر : اي : جواز استثناء الاكثر من الباقي ؛ نحو : «له عشرة ، الّا سبعة».
وقيل بـ : المنع ـ مطلقا ـ : اي : في الاكثر والمساوي.
في العدد خاصّة : فلا يجوز : «له عليّ عشرة ، الّا ستّة ، والّا خمسة». ويجوز في غير العدد ، نحو : «اكرم الشعراء ، الّا الطوال» ؛ مع زيادتهم على القصار ؛ فضلا عن مساواتهم. (١)
وقيل : مطلقا : اي : في العدد وغيره ؛ فلا يجوز ، الّا استثناء الاقلّ من الباقي ؛ هذا قول الحنابلة (٢). ووافقهم «القاضي ابو بكر» (٣).
لنا : و ـ ايضا ـ في الحديث القدسيّ : «الّا من اطعمته» ؛ والحديث هكذا : «كلّكم جائع ، الّا من اطعمته» (٤).
قوله ـ تعالى ـ : (إِلَّا ، مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ) : الآية الكريمة (٥) هكذا : (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ ؛ إِلَّا ، مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ)(٦).
__________________
(١) د : فيجوز : «عشرة ، الّا اربعة» ؛ ولا «الّا ستّة» ؛ ولا «الّا خمسة». فلا يجوز : «له عليّ عشرة ، الّا ستّة ، والّا خمسة». امّا غير العدد ، فيجوز ؛ نحو : «اكرم علماء البلد ، الّا الطوال» ؛ وان كانوا اكثر.
(٢) روضة الناظر ٢ / ٩٠ ، الواضح في اصول الفقه ٣ / ٤٧٠.
(٣) الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٣١٨.
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) م ١ : ـ الكريمة.
(٦) الحجر / ٤٢.