المطلب الثالث :
في المطلق والمقيّد.
المطلق : ما دلّ على شايع في جنسه ؛ والمقيّد : بخلافه.
فان اختلف حكمهما ، فلا حمل مطلقا ، اجماعا ؛ الّا ، مع التوقّف ؛ والّا ، فان اتّحد موجبهما مثبتين ، حمل مطلقا ، اجماعا ؛ بيانا ، لا نسخا.
وقيل (١) : به ؛ إن تأخّر المقيّد.
لنا : الجمع اولى. ويقين البراءة. ويرجع الى التخصيص.
ومنفيّين يعمل بهما اجماعا.
وان اختلف ، فهم مختلفون في الحمل ؛ ونحن متّفقون على منعه.
______________________________________________________
في المطلق والمقيّد : قد فرّعوا على حمل المطلق على المقيّد ، عدم الاكتفاء في التيمّم بوضع اليدين على الصعيد ؛ بل ، لا بد من الضرب ؛ لوروده في بعض
__________________
(١) فواتح الرحموت ١ / ٣٦٢.