للاوّل : لولاه ، للغى الوصف ؛ ك : «الانسان الابيض حيوان». وقول «ابي عبيدة» في قوله صلىاللهعليهوآله : «ليّ الواجد ، يحلّ عقوبته وعرضه» (١).
للثاني : انتفاء الثلاث.
والوصف قد يكون لاهتمام ، او للسؤال عن محلّه ، او سبق حكم غيره ، او خطوره نحوها.
ووجود ما لا يحتمل شيئا منها ، ممنوع. ولعلّ قوله ، عن اجتهاد.
______________________________________________________
مفهوم الصفة حجّة : فينبغي الحكم بانتفائها ؛ نحو : «في الغنم السائمة زكاة» (٢) ؛ فانّه يدلّ على انّه : لا زكاة في المعلوفة.
و «الشهيد» في «الذكرى» : قال «الشيخ الشهيد» في «الذكرى» ـ بعد ذكر مفهومي الوصف والشرط ـ : «وهما حجّتان عند بعض الاصحاب ؛ ولا بأس به ؛ خصوصا الشرطيّ ، والعدديّ» (٣).
لولاه ، للغى الوصف : اي : لكان لغوا.
«ليّ الواجد : اي : مطلّ الغنيّ ؛ اي : دفع الوقت.
__________________
(١) بحار الأنوار ١٠٠ / ١٤٦ ح ٤ ، وسائل الشيعة ١٣ / ٩٠ ب ٨ ح ٤ ، صحيح البخاريّ ٢ / ٥٨ ، مسند احمد ٤ / ٢٢٢ ، ٣٨٨ ، ٣٨٩ ، سنن ابن ماجة ٢ / ٨١١ ب ١٨ ح ٢٤٢٧ ، سنن النسائيّ ٧ / ٣١٧ ـ ٣١٦ ، سنن ابي داود ٣ / ٣١٣ ح ٣٦٢٨.
(٢) مستدرك الوسائل ٧ / ٦٣ ب ٦ ح ١ ، عوالي اللئالي ١ / ٣٩٩ ح ٥٠ ، صحيح البخاريّ ١ / ٢٥٣ ، سنن النسائيّ ٥ / ٢٩.
(٣) ذكرى الشيعة في احكام الشريعة ١ / ٥٣.