يحلّ عقوبته وعرضه» : وهذا يدلّ على : انّ ليّ غير الواجد ، لا يحلّ عقوبته وعرضه.
انتفاء الثلاثة : اي : الدلالات الثلاث. فانّ اثبات الزكاة في السائمة لا يدلّ على نفيها عن غير السائمة بشيء من الدلالات الثلاث. امّا المطابقة ، والتضمّن ، فلانّ نفيها في المعلوفة ليس على اثباتها للسائمة ، ولا جزئه ؛ وامّا الالتزام ، فلعدم اللزوم عقلا ؛ ولا عرفا.
والوصف قد يكون للاهتمام : ببيان حكم ذي الوصف.
او للسؤال عن محلّه : اي : محلّ الوصف ؛ فاجيب عنه.
او سبق حكم غيره : اي : غير محلّ الوصف.
او خطوره : اي : سبق خطور محلّ الوصف الى ذهن القائل على خطور غيره.
ونحوها : كأن يكون المخاطب غير مالك لسوى السائمة ؛ او يكون غرض القائل اعلامه حكم محلّ الوصف بالنصّ ، وحكم غيره بالفحص والبحث بمصلحة رآها.
ووجود ما لا يحتمل شيئا منها : جواب عمّا يقال : انّ القائل ينفي الحكم عن غير محلّ الوصف. انّما يقول هذا ، اذا لم يظهر للوصف فائدة سواء ؛ لا مطلقا.
ولعلّ قوله : اي : قول ابي عبيدة.