به حقيقة الحال. وامّا هاهنا ، فقد جرينا على مذاق «العضديّ».
وللشارع محلّ كلام : فيمكن ان يكون قد استعملها لمناسبة معناها (١) اللغويّة.
للتبادر : اي : تبادر المعاني الشرعيّة عند سماع تلك الالفاظ من دون قرينة. ووجه التأمّل : انّك ، ان اردت عند سماعها من المتشرعة ، فليس محلّ النزاع ؛ وان اردت عند سماعها (٢) من الشارع ، فممنوع ؛ لاحتمال استعمالها في تلك المعاني ، لمناسبة معانيها اللغويّة ؛ من دون وضع مغن عن القرينة.
وفيه ما فيه : اذ لقائل ان يقول : التبادر في كلام المتشرعة مسلّم ، وفي كلام الشارع ممنوع ؛ وانّما حصل بعد البيان.
ولا يلزم عدم عربيّة القرآن : جواب عن استدلال من انكر الحقيقة الشرعيّة ، بانّ العرب لم يضعها لتلك المعاني ؛ بل ، لم يتعقّلوها اصلا ؛ والقرآن مشتمل عليها ؛ ك : الصلاة والصوم والحجّ وغيرها ؛ فلا يكون القرآن عربيّا.
وتقرير الجواب : ان المجازات الحادثة (٣) عربيّة ؛ لوجود العلاقة ؛ اذ النقل في آحادها غير شرط ؛ كما مرّ.
سلّمنا عدم عربيّتها ؛ لكنّ اللفظ العجميّ النادر في الكلام الطويل ، لا يخرجه عن العربيّة ؛ ك : الشعرات النادرة البيض في الفرس الاسود ، والكلمات القليلة العربيّة في القصيدة الفارسيّة.
ك : «المشكاة» و «السجّيل» : كونهما من اتّفاق اللغتين ـ ك : الصابون ـ بعيد ؛ سيّما : السجّيل.
__________________
(١) و : معانيها.
(٢) و : ـ من المتشرعة ، فليس ... عند سماعها.
(٣) م ١ ، م ٢ : الجارية.