ثالثها : أن يكون لذلك مع عدم الكفاية ، بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري عليه ، واتصافه به حدوثا وبقاء.
إذا عرفت هذا فنقول : إن الاستدلال بهذا الوجه إنّما يتم ، لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير ، ضرورة أنّه لو لم يكن المشتق للأعم ، لما تم بعد عدم التلبس بالمبدإ ظاهرا حين التصدي ، فلا بد أن يكون للأعم ، ليكون حين التصدي حقيقة من الظالمين ، ولو انقضى عنهم التلبس بالظلم.
______________________________________________________
والثالث : أن يكون الحكم دائرا مدار انطباق المشتق على الذات وجريه عليها حدوثا وبقاء ، كما في قوله عليهالسلام : «لا أقبل شهادة فاسق» (١) ، وقوله عليهالسلام : «اشهد شاهدين عدلين» (٢).
والاستدلال المزبور مبنيّ على كون عنوان الظالم في قوله سبحانه (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)(٣) من قبيل الثالث ، وأمّا إذا كان من قبيل الثاني ، كما يقتضيه عظم منصب الإمامة والخلافة ، فيتمّ تعريض الإمام عليهالسلام مع كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس في الحال ، حيث يكون مفاد الآية أنّ المتقمّص بالخلافة يلزم أن لا يكون متلبّسا بالظلم ولو على نحو الانقضاء ، بل ولو على النحو الترقّب والاستقبال أيضا ، ولا يتوهّم أنّ الحمل على الوجه الثاني يوجب استعمال المشتق في معناه الأعمّ لينطبق على المنقضي عنه المبدأ بلحاظ حال الانقضاء أيضا ، فإنّه كما يستعمل المشتق في النحو الثالث في المتلبس بالحال ، كذلك في النحو الثاني ، وإنّما الاختلاف بينهما في بقاء الحكم بعد زوال عنوان المشتق ، حيث إنّ موضوع
__________________
(١) الوسائل : ج ١٨ ، باب ٣٠ من أبواب الشهادات ، الحديث ٤.
(٢) الفروع من الكافي : ص ٦ ، باب المراجعة لا تكون إلّا بالمواقعة ، الحديث ٣.
(٣) سورة البقرة : الآية ١٢٤.