.................................................................................................
______________________________________________________
في الأصول لعدم الخلاف فيها ولاختصاصها بباب الطهارة ، فتذكر في الفقه استطرادا بمناسبة الكلام في قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الموضوعية.
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما عن المحقق النائيني قدسسره في الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية من أنّ الأولى لا تنفع العامي ؛ لعدم تمكّنه من تشخيص صغراها ، بخلاف الثانية فإنّها تنفعه فيما إذا ألقيت إليه لتمكّنه من معرفة صغرياتها (١).
ووجه الضعف ؛ أنّ الفرق غير جار في القسم الثاني من القواعد الفقهية ، فإنّ العامي لا يتمكّن من تشخيص صغرياتها كما في قاعدة «الشرط جائز ما لم يكن محلّلا للحرام أو محرّما للحلال» و «الصلح جائز بين المسلمين ما لم يخالف الكتاب والسنّة» إلى غير ذلك.
الضابطة في المسألة الأصولية :
ثمّ إنّه يقع الكلام في المراد بالاستنباط من القاعدة الأصولية ، هل هو الاستنباط بلا ضمّها إلى قاعدة أخرى من قواعد الأصول أو المراد به الاستنباط ولو بضمّها إليها ، فإن كان المراد هو الأوّل فمن الظاهر أنّ المسائل الأصولية ليست كذلك ، وإن كان المراد هو الثاني دخل في المسائل الأصولية ، مسائل علم الرجال أيضا.
ذهب سيدنا الأستاذ قدسسره إلى الأول ولكن لا بنحو كلّي ، فذهب إلى أنّ القاعدة الأصولية هي التي يكون ضم صغراها إليها كافيا في استنباط الحكم الفرعي الكلي ولو في مورد واحد ، بخلاف القواعد في سائر العلوم فإنّها لا تكون كذلك ، بل
__________________
(١) فوائد الأصول : ٤ / ٣٠٩ ؛ أجود التقريرات : ٢ / ٣٤٥.