.................................................................................................
______________________________________________________
وضعا ، فإنّه إذا وقعت هذه الألفاظ في الكتاب أو في الخبر المحفوف بقرينة موجبة للقطع بصدوره وجهته ، استنبط منه الحكم بلا ضمّ مقدمة أصولية أخرى.
والحاصل : يتعيّن أن يراد بالاستنباط من القواعد الأصولية ما هو الأعمّ من الاستنباط بضمّ قاعدة أخرى من مسائله (حتّى في جميع الموارد).
وإنما لم تجعل مسائل علم الرجال وبعض مسائل علم اللغة من علم الأصول ، باعتبار وضوحها أو باعتبار معلوميتها في علم آخر.
نعم المباحث التي تذكر في كتب الأصول ولكن لا تكون واسطة في استنباط نفس الحكم بل يحرز بها الموضوع أو المتعلّق للحكم ، كمباحث المشتق والحقيقة الشرعية والصحيح والأعم ونحوها ، لا تدخل في مسائل علم الأصول ، بل تعتبر من المبادئ التصورية لعلم الفقه ، بخلاف المسائل الأصولية فإنّها من المبادئ التصديقيّة لعلم الفقه. ولذا ينبغي تقسيم المسائل الأصولية إلى أربعة أقسام :
الأوّل : مباحث الدلالات اللّفظية على الأحكام وتعيين الظهورات فيها.
الثاني : مباحث الاستلزامات العقلية ، ولو كانت غير مستقلّة ، كبحث الملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدمته.
الثالث : مباحث الحجج الاعتبارية والأمارات.
الرابع : مباحث الأصول العملية.