.................................................................................................
______________________________________________________
يسقط ذلك الوجوب بعد انقضاء أوّل أزمنة الإمكان كانقضاء الطلب بانقضاء وقت الصلاة. وحدوث ملاك ملزم في نفس الطبيعي بعد انقضاء أوّل أزمنة الإمكان أو بعد الوقت أو وجوده من الأوّل يحتاج إلى دليل وخطاب آخر متضمّن للتكليف بنفس الطبيعي ؛ ولذا التزم المشهور بأنّ وجوب القضاء بأمر جديد لا بالتكليف بالفعل في الوقت ، وإذا لم يتمّ دليل على التكليف بالطبيعي ووصلت النوبة إلى الأصل العملي فالمرجع هو استصحاب عدم جعل تكليف آخر ، ولا مجال لاستصحاب وجوب الفعل ، حيث إنّ الحادث المتيقّن سابقا ـ وهو الوجوب المتعلّق بالفعل المقيّد ـ قد علم بارتفاعه بانقضاء أوّل أزمنة الإمكان ، أو انقضاء الوقت ، والوجوب المتعلّق بنفس الطبيعي غير محرز من الأوّل ، فيكون الاستصحاب في طبيعي الوجوب من الاستصحاب في القسم الثالث من الكلّي ، فتدبّر.
لا يقال : إذا فرض دلالة الصيغة على الفور يكون مدلولها طلب الفعل في أوّل أزمنة الإمكان ، ومقتضى تقييد المتعلّق به عدم تعلّق طلب بذات الفعل ، فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي.
فإنّه يقال : يكون مدلول الصيغة تعلّق الطلب المنشأ بالفعل المقيّد حتّى ثبوتا لا عدم إنشاء طلب آخر لذات الفعل ، فإنّ التقييد لا مفهوم له ، فاللازم عند الشك في إنشاء طلب آخر بذات العمل الرجوع إلى الأصل العملي ومقتضاه ما تقدّم ، ولا يبعد أن يكون ما ذكرنا هو مراد الماتن قدسسره من قوله «لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدّده» (١).
__________________
(١) الكفاية : ص ٨٠.