.................................................................................................
______________________________________________________
بمؤدّى الأمارة فيما إذا لم يمكن تدارك مصلحة الواقع بعد العمل بها من غير أن يكون في العمل بها مصلحة شخصية ، وإلّا لزم التبدّل والتغيّر في الحكم الواقعي كما مرّ.
ولا يخفى أيضا أنّه إنّما يلزم من الالتزام بالإجزاء تقييد الحكم الواقعي بعدم العمل بمدلول الأمارة المخالفة فيما إذا التزم بالإجزاء في مورد كشف الخلاف وجدانا ، كما في مسألة التمام في موضع القصر والإخفات أو الجهر في موضع الآخر.
وأمّا إذا التزمنا بالإجزاء في خصوص كشف الخلاف بأمارة معتبرة ، كما في موارد تبدّل الفتوى ، أو عدول العامي إلى مجتهد آخر ، فلا يلزم من الالتزام بالإجزاء التقييد في التكليف الواقعي أصلا ، فإنّ معنى الإجزاء في هذه الموارد بقاء الأمارة السابقة على اعتبارها بالإضافة إلى الأعمال السابقة وعدم اعتبار الأمارة الحادثة إلّا بالإضافة إلى الأعمال الآتية ؛ ولذا لو كان كشف الخلاف في الأمارة السابقة وجدانا كان يجب تدارك العمل السابق والعمل على الوظيفة الواقعية.
لا يقال : من أين علمنا أنّ الأحكام الواقعية في الوقائع والتكاليف الشرعية المجعولة في حقّ المكلّفين لم تقيّد بعدم الإتيان بمؤديات الطرق والأمارات القائمة على خلافها ، حتّى نلتزم بلزوم التدارك ، فيما إذا انكشف الخلاف مطلقا ، أو في خصوص الانكشاف الوجداني؟
فإنّه يقال : نكتشف عدم التقييد من الأوامر الواردة بالاحتياط في الدين والوقائع المبتلى بها ، حتّى مع قيام الأمارة فيها على تعيين الأحكام والتكاليف بنحو خبر العدل والثقة وغيرهما ، مما يحتمل مخالفتها مع الواقع ، كما يأتي الكلام في ذلك في بحث شرائط العمل بالأصل إن شاء الله تعالى ، كما أنّ إطلاق هذه الأخبار ينفي التصويب حتّى المنسوب منه إلى المعتزلي.