بانتفاء الدلالات الثلاث ، مضافا إلى أنّه ذكرها في مباحث الألفاظ ، ضرورة أنّه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ثبوتا محل الاشكال ، فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات والدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
كون البحث في المقام بحثا عن مسألة أصولية ، وقد تقدّم ترتّب استنباط الحكم الشرعي على نتيجة المسألة في قياس استثنائي.
ومنه ظهر أنّ المسألة ليست من مباحث الألفاظ من علم الأصول ، كدلالة صيغة الأمر أو مادّته على الوجوب أو الفور أو المرة ، بل المسألة عقلية وأنّ الكلام في ثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته بمعنى أنّ العقل هل يرى إمكان تفكيك المولى وجوب الشيء عن وجوب مقدّمته أو لا؟ فلا تكون المسألة من مباحث الألفاظ ، كما يظهر من كلام صاحب المعالم قدسسره ، حيث استدلّ على نفي الملازمة بانتفاء الدلالات الثلاث ، وذكرها في مباحث الألفاظ.
وبالجملة ، فالمهمّ في المقام هو البحث عن الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته فإنّ ثبوتها موجب للعلم بوجوب مثل الوضوء عند وجوب الصلاة على ما مرّ ، وأمّا الدلالة اللفظية فلا يترتّب على انتفائها عدم وجوب الوضوء عند وجوب الصلاة ؛ لإمكان ثبوت الملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدّمته من غير دلالة لفظية لخطاب الأمر بذي المقدّمة على وجوب مقدّمته ، بل للملازمة ، ومعها تكون المقدّمة واجبة بوجوب ذيها. ولو كان ثبوت الملازمة بين الإيجابين محلّ مناقشة ، فاللازم هو البحث عنها لترتّب المطلوب من المسألة الأصولية عليها ، لا البحث عن ثبوت الدلالة اللفظية للأمر بذي المقدّمة أو عدمها ، بل عدم دلالة الأمر بشيء على وجوب مقدّمته بالدلالة اللفظية أمر واضح لا ينبغي البحث عنه.