ويتميّز ذلك بالقرائن المعوّل عليها التي منها وضع الكتاب لأن يعوّل عليه ؛ كتصحيح طريق الشيخ رحمه اللّه والصدوق المرسوم في كتب الرجال ؛ فإنّ وضع كتب الرجال لأن يعوّل عليه كلّ مجتهد في علمه بالإخبار عمّا هو الراجح عنده ، ولذا يحمل لفظه (عدل) و (ثقة) في كتب الرجال على أعلى مراتب الوثاقة والعدالة وإن لم يعلم مذهب المخبر في العدالة. انتهى المهمّ من كلامه.
والقول الفصل ما سمعت من لزوم استفراغ الوسع الموجب لجواز الاعتماد على تصحيح الغير إذا كان من أهل الخبرة فيما لم يكن الاستفراغ رأسا في حال الرجل ، فتدبّر جيّدا (١).
__________________
(١) أقول : قد يستدل على عدم اعتبار التصحيح بأنّه ربّما يكون مبنيا على قرائن تقتضي الوثوق والظن بالصدور مع عدم ثبوت عدالة جميع أجزاء السند ؛ فلا تثبت عدالة جميع أجزاء السند ؛ مع عدم اعتبار الظن المستند إلى القرائن ..
وأيضا ؛ أن خلو الخلاصة ـ مثلا ـ ينافي التصحيح من العلاّمة ، فلا اعتبار بتصحيحه ، وكذا لا مجال لاعتبار التصحيح بناء على اعتبار العدد في التوثيق ..
ويمكن المناقشة في الكل إذ الكلام في التصحيح باصطلاح المتأخرين ، فلا بد من كونه مستندا إلى العدالة ، مع أنّ التوثيق مبني على الظن غالبا.
وأما ثانيا ؛ فلعدم جريانه في تصحيح غير العلاّمة ـ مع إمكان أن يكون العلاّمة قد غفل في الخلاصة ثمّ اطلع على العدالة بعد الفراغ منها .. وأما ما ذكرناه أخيرا ؛ فلأنّ الكلام في التصحيح من حيث هو ، وإلاّ فعلى القول باعتبار العدد في التوثيق يتأتى اعتبار العدد في التصحيح.