وسليمان بن داود المنقري (١) .. وغيرهما ، فلاحظ وتدبّر (٢).
ثمّ إنّه بمثل ما استفدناه من مسلك النجاشي صرّح العلاّمة الطباطبائي قدّس سرّه في فوائده الرجالية (*) (٣) بالنسبة إلى كلام الشيخ رحمه اللّه في الفهرست مضافا إلى النجاشي رحمه اللّه ، حيث قال : الظاهر أنّ جميع ما ذكره الشيخ (٤) رحمه اللّه في الفهرست من الشيعة الإمامية إلاّ من نصّ عليه على خلاف ذلك من الرجال الزيدية ، والفطحية ، والواقفية .. وغيرهم ، كما يدلّ عليه
__________________
(١) رجال النجاشي ١/٤١٥ ـ ٤١٦ برقم (٤٨٦) [في طبعة بيروت ، وفي طبعة جماعة المدرسين : ١٨٤ ـ ١٨٥ برقم (٤٨٨)].
(٢) يبقى الكلام أن دخول الإمامية بنفسها في مدلول الثقة من باب الاصطلاح يقتضي التكرار بناء على دخول الإمامية في العدالة .. إذ لا فسق أعظم من عدم الإيمان ـ كما نقله فخر المحقّقين عن والده ، وأورده الشهيد في تعليقته على الخلاصة : ١٥ ، ومثله في الرواشح السماوية : ١١٥ (الراشحة ٣٦) .. وغيرها ـ وفيه ما لا يخفى ؛ إذ العدالة بالمعنى الأخص تجامع عدم الإيمان ولم تؤخذ الإمامية في تعريف العدالة من أحد إلاّ إذا قيل بالانصراف ، كما أنّ العدالة لفظ مشترك بين العامة والخاصة .. فتأمل جدا ، وفي الكل كلام ليس محلّه هنا.
(*) وصرح به المحقّق الداماد رحمه اللّه أيضا. [منه (قدّس سرّه)].
انظر : الرواشح السماوية (الراشحة السابعة عشر) : ٦٧ ـ ٦٨ [الحجرية ، وفي المحقّقة : ١١٥].
(٣) رجال السيّد بحر العلوم ٤/١١٤ ـ ١١٦ ذيل فائدة (١٠) ، ولاحظ : الرسائل الرجالية للكلباسي (رسالة في ثقة)١/٦١ ـ ٦٢.
(٤) في المصدر : من ذكر الشيخ.