أئمتنا عليهم السلام متظافرة بتخليدهم في النار ، بل بكفرهم (١) وشركهم ونصبهم ، كما فصلناه في رسالتنا الموسومة ب : فصل الخطاب وكنه الصواب في أحكام أهل (٢) الكتاب والنصّاب (٣) .. وغيرها من مؤلفاتنا.
وأمّا ثانيا ؛ فلأنّ ما ذكره يقتضي قبول شهادتهم ، لعدم (٤) فسقهم عنده ، وقد أجمع أصحابنا على عدم قبولها.
قال الشهيد الثاني في شرح الشرائع (٥) : والظاهر الاتفاق على اشتراط الإيمان في الشاهد. انتهى.
وأمّا ثالثا ؛ فلأنّ العلاّمة رحمه اللّه ادّعى الإجماع في النهاية (٦) على (٧) تأثيم المخالف في العقائد الدينية ، واحتج عليه بما أشرنا إليه سابقا ، من أنّه تعالى كلّف بالعلم ، ونصب عليه دليلا قاطعا ، فالمخطي فيه مقصّر ،
__________________
(١) في المعراج : تكفيرهم ، والمعنى واحد.
(٢) في بعض المصادر : كفر أهل ، وفي الذريعة ١٦/٢٣٣ برقم ٩١٤ : في نجاسة أهل ..
(٣) لم يتمّه ، وللكتاب أكثر من نسخة.
(٤) في المصدر : وعدم.
(٥) مسالك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ٢/٤٠١ [الطبعة الحجرية ، وفي الطبعة المحقّقة ١٤/١٦٠].
(٦) النهاية في الاصول للعلاّمة ، ولاحظ ما قاله رحمه اللّه في كتابه قواعد الأحكام ١/٣١٣ ، وصفحة : ٣٥٠.
(٧) جاءت العبارة في المعراج بتقديم وتأخير ، هكذا : .. العلامة رحمه اللّه في النهاية ادعى الإجماع على ..