واعتذار صاحب التكملة (١) لهم ـ بأنّ المعروف بين أهل الأحاديث في الإجازة وطرق تحمّل الحديث إنّما هو تحمل الكتب أو الكتاب ، وهذا لا يخص الحديث الواحد أو الاثنين ، فإذا وجد في موضع واحد أو موضعين الرواية على خلاف المعروف حصل الظن المذكور ـ قد بان سقوطه ممّا ذكرنا ؛ فإنّ من يستجيز رواية كتاب أو كتابين عن شخص لا يغفل عن الاستجازة في خبر أو خبرين ، مع أنّ نفس روايته عن آخر قرينة واضحة على استجازته منه في رواية ذلك الخبر ، لما علم من سيرة الرواة من عدم الإقدام على رواية حديث إلاّ بعد تحصيل الإجازة من المروي عنه في نقل ذلك الحديث.
وأمّا توجيه ما صدر منهم ، والبناء على الإرسال ـ بأنّ الراوي من أصحاب الإمام الفلاني ، والمروي عنه من أصحاب إمام آخر ، و (٢) بينه وبين إمام الراوي إمام أو إمامان .. فيكشف عن عدم لقاء الراوي للمروي عنه ، فيكون مرسلا ، ويتبيّن سقوط الواسطة الذي بينهما في الغالب ـ فغلط أيضا ؛ لأنّ من غار في أحوال الرجال ، وغاص هذا البحر العميق ، ظهر له أنّ عدّ شخص من أصحاب [إمام] لا يدلّ على عدم دركه للإمام الذي قبله أو بعده ؛ ضرورة أنّه قد يكون الراوي حاضر بلد إمام عليه السلام متلقيّا منه جملة من الأحكام ، ثمّ يسافر إلى
__________________
(١) تكملة الرجال ، ولم أجده في التكملة ولا في سائر كتبه ولا من نقله عنه ، فراجع.
(٢) لم ترد الواو في خطية الكتاب ، وألحقت بالحجرية.