أو يذم فاعله عاجلاً ويعاقب آجلاً لأجله. أو يكون للفعل صفة يحمد فاعل الفعل ويثاب لأجلها أو يذم فاعله ويعاقب لأجله. وإنما قال « أيضاً » لأنه لا خلاف في أنهما يعرفان شرعاً.
م : لأن وجوب تصديق النبي عليهالسلام إنْ توقَّف على الشرع يلزم الدور.
ش : واعلم أن النبي عليهالسلام ادّعى النبوّة وأظهر المعجزة وعلم السامع أنه النبي ، فأخبر بأمورٍ مثل : إن الصّلاة واجبة عليكم ، وأمثال ذلك ، فإنْ لم يجب على السامع تصديق شيء من ذلك تبطل فائدة النبوّة ، وإنْ وجب فلا يخلو من أن يكون وجوب تصديق كلّ إخباراته شرعياً. والثاني باطل ، لأنه لو كان وجوب تصديق الكلّ شرعيّاً لكان وجوبه بقول النبي عليهالسلام ، فأوّل الإخبارات الواجبة التصديق لابدّ أن يجب تصديقه بقول النبي عليهالسلام ، فأوّل الإخبارات الواجبة التصديق لابدّ أن يجب تصديقه بقول النبي عليهالسلام ، لأن تصديق الإخبار الأول واجب ، فنتكلَّم في هذا القول ، فإنْ لم يجب تصديقه لا يجب تصديق الأول ، وإنْ وجب فإما أن يجب بالإخبار الأول فيلزم الدور ، أو بقولٍ آخر فنتكلَّم فيه ، فيلزم التسلسل. وإذا ثبت ذلك تعيّن الأول ، وهو كون وجوب تصديق شيء من إخباراته عقليّاً. فقوله :
م : وإلاّ.
ش : أي ، وإنْ لم يتوقّف على الشرع.
م : كان واجباً عقلاً ، فيكون حسناً عقلاً.
ش : لأن الواجب العقلي ما يحمد على فعله ويذمّ على تركه عقلاً ، والحسن العقلي ما يحمد على فعله عقلاً ، فالواجب العقلي أخص من الحسن العقلي ، وكذلك تقول في امتثال أوامره : إنه إمّا واجب عقلاً ... إلى آخره. وهذا