الدليل لإثبات الحسن العقلي صريحاً. وقوله :
م : وأيضاً : وجوب تصديق النبي عليهالسلام موقوف على حرمة الكذب ، فهي إنْ ثبتت مشرعاً يلزم الدور ، وإنْ ثبتت عقلاً يلزم قبحه عقلاً.
ش : وهذا يدل على القبح العقلي صريحاً ، وكلٌّ منهما ـ أي الحسن والقبح ـ يدل على الآخر التزاماً ، لأنه إذا كان الشيء واجباً عقلاً يكون تركه قبيحاً عقلاً ، وإن كان الشيء حراماً عقلاً فتركه يكون واجباً عقلاً ، فيكون حسناً عقلاً » (١).
وقال الشاشي :
« الأمر في اللغة قول القائل لغيره : إفعل. وفي الشرع : تصرّف إلزام العقل على الغير. وذكر بعض الأئمة ـ رحمهمالله ـ أن المراد بالأمر يختص بهذه الصّيغة ، واستحال أن يكون معناه أن حقيقة الأمر تختص بهذه الصيغة ، فإن الله تعالى متكلّم في الأزل عندنا ، وكلامه أمر ونهي وإخبار وإستخبار ، واستحال وجود هذه الصيغة في الأزل ، واستحال أيضاً أنْ يكون معناه أن المراد بالأمر للشارع يختص بهذه الصيغة ، فإن المراد للشارع بالأمر وجوب الفعل على العبد ، وهو معنى الإبتلاء عندنا ، وقد ثبت الوجود بدون هذه الصيغة ، أليس أنه وجب الإيمان على من لم تبلغه الدعوة بدون ورود السمع.
قال أبو حنيفة ـ رضياللهعنه ـ : لو لم يبعث الله تعالى رسولاً لوجب على العقلاء معرفته بعقولهم.
فيحمل ذلك على أن المراد يختص بهذه الصيغة في حق العبد في الشرعيات ، حتى لا يكون فعل الرسول بمنزلة قوله : إفعلوا » (٢).
__________________
(١) التوضيح في حل غوامض التنقيح.
(٢) الاصول ، فصل في الأمر ، من البحث الأول ، في كتاب الله : ١٠١.