يغسله » (١).
وقول الكاظم عليهالسلام في خنزير يشرب من إناء : « يغسل سبع مرّات » (٢).
وينجس منهما ما لا تحلّه الحياة أيضا ، لدخولهما في مسمّاهما.
ولقول الصادق عليهالسلام لبرد الإسكاف : « اغسل يدك إذا مسسته كما تمس الكلب » (٣).
والمرتضى : يمنع الدخول كعظم الميتة (٤).
وردّ بأن المنجّس في الميتة صفة الموت وفيهما نفس الذات.
وقال الصدوق : يرش ما أصابه كلب الصيد برطوبة ، ويغسل ما أصابه غيره (٥).
وهو مدفوع بالخبر السالف ، لشموله.
الثامن : المسكرات ، والأكثر على نجاستها ، ونقل المرتضى فيه الإجماع ، للآية (٦) ـ والرجس : النجس ـ وللأمر باجتنابه.
ولقول الصادق عليهالسلام : « لا تصل في ثوب أصابه خمر ، أو مسكر ، حتى يغسل » (٧).
والصدوق ، وابن أبي عقيل ، والجعفي ، تمسّكوا بأحاديث لا تعارض
__________________
(١) مسند أحمد ٢ : ٤٢٧ ، صحيح مسلم ١ : ٢٣٤ ح ٢٧٩ ، سنن أبي داود ١ : ١٩ ح ٧١.
(٢) التهذيب ١ : ٢٦١ ح ٧٦٠.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٨٢ ح ١١٣٠ ، باختصار في ألفاظه.
(٤) الناصريات : ٢١٨ المسألة ١٩.
(٥) الفقيه ١ : ٤٣.
(٦) الناصريات : ٢١٧ المسألة ١٦. والآية في سورة المائدة : ٩٠.
والآية في سورة المائدة : ٩٠.
(٧) التهذيب ١ : ٢٧٨ ح ٨١٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٩ ح ٦٦٠.