الفصل الثالث :
في المستعمل له ومنه ، وفيه مطلبان :
الأول : يجب الوضوء للصلاة الواجبة ـ للآية ، والخبر والإجماع ـ والطواف الواجب كذلك ، ولمسّ كتابة القرآن ان وجب بنذر وشبهه ـ على الأقرب ـ للآية (١) ، ولقول الصادق عليهالسلام لابنه إسماعيل : « لا تمسّ الكتاب » (٢).
وفي المبسوط والسرائر : يكره المسّ (٣) ، للأصل ، ولعدم منع السلف الصبيان منه.
وألحق أبو الصلاح مسّ اسم الله تعالى (٤).
ويستحب : لندبي الصلاة والطواف ـ بمعنى : الشرطيّة في الصلاة ، والكماليّة في الطواف على الأصح ، للخبر ـ ولطلب الحاجة ، وحمل المصحف للتعظيم ، ولأفعال الحج ـ عدا الطواف والصلاة ـ ولصلاة الجنازة ، وزيارة قبور المؤمنين ، وتلاوة القرآن ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وجماع غاسل الميت ولمّا يغتسل ، ولمريد غسل الميت وهو جنب ، وذكر الحائض ، والتأهب للفرض قبل وقته ، والتجديد ، والكون على طهارة ، كل ذلك للنص.
والغسل يجب لما وجب له الوضوء ، ولدخول المساجد ، للآية (٥) ، وللجواز في المسجدين ، للخبر (٦) ، وقراءة العزائم وأبعاضها ، للإجماع ، ولصوم الجنب ، والحائض والنفساء ، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة ، لا لصوم ماسّ الميت ، للأصل.
__________________
(١) سورة الواقعة : ٧٩.
(٢) التهذيب ١ : ١٢٦ ح ٣٤٢ ، الاستبصار ١ : ١١٣ ح ٣٧٦.
(٣) المبسوط ١ : ٢٣ ، السرائر : ٢١.
(٤) الكافي في الفقه : ١٢٦.
(٥) سورة النساء : ٤٢.
(٦) الكافي ٣ : ٥٠ ح ٣ ، ٤.