قطع به : الشيخ (١) والمحقق (٢) والفاضل (٣). وتوهّم السريان مدفوع : بطهارة السمن والزّيت بإلقاء المنجّس منه خاصّة ، ولزوم نجاسة العالم كلّه بنجاسة موضع منه.
التاسع : لو اشتبه موضع النجاسة غسل كل ما يمكن ، لتيقن الخروج عن العهدة ولا يتحرى. ولو كان بعدد غير محصور فلا ، للعسر.
العاشر : الظاهر : اشتراط ورود الماء على النجاسة ، لقوته بالعمل ، إذ الوارد عامل ، وللنهي عن إدخال اليد في الإناء قبل الغسل (٤) ، فلو عكس نجس الماء ولم يطهر. وهذا ممكن في غير الأواني وشبهها مما لا يمكن فيه الورود ، الاّ ان يكتفى بأول وروده.
مع ان عدم اعتباره مطلقا متوجه ، لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير ، والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة.
وفي خبر الحسن بن محبوب ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، في الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى : « ان الماء والنار قد طهّراه » (٥) تنبيه عليه.
الحادي عشر : يطهر الكافر بإسلامه إجماعا ـ ولو كان عن ردّة فطريّة على الأشبه ـ لا ما كان قد باشره ، ولا ثيابه التي عليه.
الثاني عشر : يطهر الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث ، لسرعة استحالته الى دمها.
وتطهر البواطن كلّها بزوال العين لرفع الحرج ، وهو مروي عن الصادق عليهالسلام في الأنف عليه الدم : « انما عليه ان يغسل ما ظهر منه » (٦) وكان
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٧.
(٢) المعتبر ١ : ٤٥٠.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٩.
(٤) تقدم في ص ٧٢ الهامش ٥.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٠ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٧٥ ح ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ ح ٩٢٨ ، ٣٠٤ ح ١٢٢٧.
(٦) الكافي ٣ : ٥٩ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٤٢٠ ح ١٣٣٠.