المشهور.
والمتواتر قطعي القبول ، لوجوب العمل بالعلم.
والواحد مقبول بشروطه المشهورة ، وشرط اعتضاده بقطعي : كفحوى الكتاب ، أو المتواتر ، أو عمومهما ، أو دليل العقل ، أو كان مقبولا ، حتى عدّه الشيخ أبو جعفر ـ رحمهالله ـ من المعلوم المخبر (١) ، أو كان مرسله معلوم التحرّز عن الرواية عن مجروح. ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير ، وصفوان ابن يحيى ، وأحمد بن أبي نصر البزنطي (٢) لأنّهم لا يرسلون إلاّ عن ثقة ، أو عمل الأكثر.
وأنكره جلّ الأصحاب (٣) كأنّهم يرون أنّ ما بأيديهم متواتر أو مجمع على مضمونه وان كان في حيّز الآحاد.
ويردّ الخبر لمخالفة مضمونه القاطع من الكتاب والسنّة والإجماع لامتناع ترجيح الظنّ على العلم ، أو باعراض الأكثر عنه ، أو معارضة أقوى إسنادا أو متنا ، أو مرجّحا لوجوه المرجّحات. ويأوّل ما يمكن تأويله.
وقد كفانا السلف رحمهمالله مئونة نقد الأحاديث وبيان هذه الوجوه ، فاقتصرنا على المقصود منها بإيراد طرف من الحديث ، أو الإشارة إليه ايجازا ، والله الموفق.
الأصل الثالث : الإجماع ، وهو : اتّفاق علماء الطائفة على أمر في عصر ، وجدواه (٤) لا مع تعيين المعصوم فإنه يعلم به دخوله ، والطريق إلى معرفة دخوله أن يعلم إطباق الإماميّة على مسألة معينة ، أو قول جماعة فيهم من لا يعلم نسبه بخلاف قول من يعلم نسبه ، فلو انتفى العلم بالنسب في الشطرين فالأولى
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٤.
(٢) راجع : عدة الأصول : ٣٨٦.
(٣) راجع : جواب المسائل التبانيات ١ : ٢١ ، السرائر : ٤ ، الغنية : ٥٣٧.
(٤) في الحجرية هكذا : عصر واحد لا مع.