ذلك » يأباه.
وألحق الصدوقان العمامة (١). وقيّدها بعضهم بالصغر (٢). واشترط الفاضل كونها في محالها (٣) ويمنعه قوله عليهالسلام : « أو معه ».
وظاهرهم اعتبار الملابس ، فلا يعفى عن محمول ، والرواية مشعرة بالعموم ، وقد أومأ إليه في المعتبر (٤).
وعفي عن نجاسة ثوب المربية للصبي ذات الثوب الواحد إذا غسلته كل يوم مرة ، عن الصادق عليهالسلام (٥) والليلة تابعة ، ولتتحر إقلال النجاسة بجهدها. ولا يعفى عن نجاسته بغير الصبي ، والأولى : دخول الصبية ، للمشقة ، ولأن السؤال عن مولود ، ودخول المربّي ، والمتعدد.
وعفي عن خصيّ يتواتر بوله بعد غسل ثوبه مرّة في النهار ، وان ضعفت الرواية عن الكاظم عليهالسلام (٦) للحرج.
التاسع عشر : لو تعذّر الستر بغير ثوب نجس تعذّر تطهيره ، فالمشهور : الصلاة عاريا إلا لضرورة ، لقول الصادق عليهالسلام : « يطرحه ويومئ » (٧). وحمل قول الصادق والكاظم عليهماالسلام : « يصلّى فيه » (٨) على الضرورة. والتخيير قوي ، لتعارض الستر والقيام ، واستيفاء الافعال والمانع.
وروى عمار عن الصادق عليهالسلام : « إعادة ما صلى فيه » (٩) وتحمل على
__________________
(١) الفقيه ١ : ٤٢ ، الهداية : ١٥ ، وحكاه عن علي بن بابويه : العلامة في مختلف الشيعة : ٦١.
(٢) كالراوندي ، كما في المعتبر ١ : ٤٣٥.
(٣) تحرير الأحكام ١ : ٢٤ ، مختلف الشيعة : ٦١ ، منتهى المطلب ١ : ١٧٤.
(٤) المعتبر ١ : ٤٣٤.
(٥) الفقيه ١ : ٤١ ح ١٦١ ، التهذيب ١ : ٢٥٠ ح ٧١٩.
(٦) الكافي ٣ : ٢٠ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٤٣ ح ١٦٨ ، التهذيب ١ : ٣٥٣ ح ١٠٥١ ، و ٤٢٥ ح ١٣٤٩.
(٧) التهذيب ١ : ٤٠٦ ح ١٢٧٨ ، و ٢ : ٢٢٣ ح ٨٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٨ ح ٥٨٣.
(٨) الفقيه ١ : ١٦٠ ح ٧٥٣ ، ٧٥٤ ، ٧٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٤ ح ٨٨٤ ، ٨٨٥.
(٩) التهذيب ١ : ١١٥ ح ١٢٧٩ ، و ٢ : ٢٢٤ ح ٨٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ ح ٥٨٧.