فرع :
لو غمس الكوز بمائه النجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج ، ولا تكفي المماسّة ، ولا اعتبار بسعة الرأس وضيقه ، ولا يشترط أكثرية الطاهر. نعم ، يشترط المكث ليتحقق الامتزاج.
وعلى القول بالطهارة بالإتمام كرا ، لو تمّم هذا الكوز ، طهر الجميع.
العارض الثالث : كونه ماء بئر. والمشهور نجاسته مطلقا ، للنقل الشائع بوجوب النزح من الخاص والعام والتعبّد بعيد ، ولقول الكاظم عليهالسلام : « فان ذلك يطهرها » (١).
وقول الرضا عليهالسلام : « ينزح منها دلاء » عقيب السؤال : ما يطهرها » (٢).
ولجواز تيمم الجنب خوف إفسادها عملا بقول الصادق عليهالسلام (٣) وفي التهذيب : إذا لم يتغير لا تعاد الطهارة وان كان لا يجوز استعماله إلاّ بعد تطهيره (٤) ، لقول الصادق عليهالسلام : « لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر ، الا أن ينتن » (٥).
ولمكاتبة ابن بزيع عن الرضا عليهالسلام : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلاّ أن ينتن » (٦).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣٧ ح ٦٨٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧ ح ١٠١.
(٢) الكافي ٣ : ٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٤ ح ٧٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤ ح ١٢٤.
(٣) الكافي ٣ : ٦٥ ح ٩ ، التهذيب ١ : ١٤٩ ح ٤٢٦ ، الاستبصار ١ : ١٢٧ ح ٤٣٥.
(٤) التهذيب ١ : ٢٣٢.
(٥) التهذيب ١ : ٢٣٢ ح ٦٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠ ح ٨٠.
(٦) المعتبر ١ : ٥٦ ، وانظر : الكافي ٣ : ٥ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٣٤ ح ٦٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣ ح ٨٧.