إزالته الخبث وإن ذهبت قوّة رفعه الحدث (١).
وقيل : لا (٢) ، لأنّ قوّته استوفيت فالتحق بالمضاف.
السادس : المستعمل في غسل الثوب والبدن الطاهرين طهور كملاقيه.
العارض الخامس : غصبية الماء ، وهو مانع من رفع الحدث ـ إلاّ مع جهل الغصب أو نسيانه ، لعموم ( رفع الخطأ ) ـ لعدم التقرّب ، لا من الخبث وإن حرم ، ولا يمنع غصب آلته.
والأقرب : سريان الغصب في الماء المستنبط من الأرض المغصوبة. ولا يشترط الجفاف في صحة الصلاة ، لأنّه كالتالف.
العارض السادس : الاشتباه ، وله صور :
إحداها : أن يشتبه بالنجس ، فيتيمم مع فقده ، لقول الصادق عليهالسلام : « يهريقهما ويتيمم » (٣).
واشترط الإهراق قوم (٤) ليتحقّق عدم الماء.
قلنا : الممنوع منه كالمعدوم ، والحديث يحمل على الكناية عن النجاسة ، أو استحقاق الإهراق. ولو قلنا به كفى الواحد ، للنهي عن النجس.
ولو تطهّر بهما لم يصح وان فرّق ، للنهي. وتعارض البينتين في إناءين اشتباه ، والقرعة ، ونجاستهما ، وطرح الشهادة : ضعيفة.
وثانيها : الاشتباه بالمغصوب ، وهو كالأوّل إلاّ انه يطهّر النجس.
وثالثها : الاشتباه بالمضاف الطاهر ، فيتطهر بهما مع فقد المتيقّن ، للجزم
__________________
(١) المبسوط ١ : ١١ ، المعتبر ١ : ٩٠.
(٢) راجع : الوسيلة : ٧٤.
(٣) الكافي ٣ : ١٠ ، التهذيب ١ : ٢٢٩ ح ٦٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢١ ح ٤٨.
(٤) راجع : المقنعة : ٩ ، النهاية : ٦.