العاشر : العلم بالجرح والتعديل ، ويكفي الاعتماد على شهادة الأولين به كما اشتمل عليه كتب الرجال ، إذ يتعذّر ضبط الجميع مع تطاول الأزمنة. وفي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب بلاغ واف وبيان شاف (١) ، والى ذلك أشار بقوله : « وروى حديثنا » (٢).
الحادي عشر : العلم بمقتضى اللفظ لغة وعرفا وشرعا.
الثاني عشر : أن يعلم من المخاطب إرادة المقتضى إن تجرّد عن القرينة ، وارادة ما دلّت عليه القرينة ان وجدت ليثق بخطابه ، وهو موقوف على ثبوت الحكمة.
الثالث عشر : أن يكون حافظا ، بمعنى : أنّه أغلب عليه من النسيان ، لتعذّر درك الأحكام من دونه.
والأولى جواز تجزّئ الاجتهاد ، لأنّ الغرض الاطلاع على مأخذ الحكم وما يعتبر فيه وهو حاصل ، ويندر ويبعد تعلّق غيره به فلا يلتفت اليه ، لقيام هذا التجويز في المجتهد المطلق ، وعليه نبّه في مشهور أبي خديجة عن الصادق عليهالسلام : « أنظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ، فاجعلوه بينكم فانّي قد جعلته قاضيا » (٣).
الإشارة الرابعة : يجب اجتهاد العامي ومن قصر عن الاستدلال في تحصيل المفتي بإذعان العلماء له واشتهار فتياه. فان تعدّد وجب اتباع الأعلم الأورع ـ كما تضمّنه الحديث ـ لزيادة الثقة بقوله. فان تقابل الأعلم والأورع ، فالأولى : تقليد الأعلم ، لأنّ القدر الذي فيه من الورع يحجزه عن الاقتحام على ما لا يعلم ، فيبقى ترجيح العلم (٤) سالما عن المعارض.
__________________
(١) هذا إشارة إلى القول بكفاية اتفاق المشايخ الثلاثة ـ الكليني والصدوق والطوسي ـ على إخراج رواية الرجل في وثاقته والاعتماد على خبره.
(٢) تقدم في : ٤٢ الهامش ٢.
(٣) الكافي ٧ : ٤١٢ ح ٥ ، الفقيه ٣ : ١٠ ح ١ ، التهذيب ٦ : ٢١٩ ح ٥١٦.
(٤) في ط : الأعلم.