والثاء المعجمتين المثلثتين ـ وهو : نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به ، قاله الجوهري (١) وقيل : بالباء الموحدة تحت ، وهو يشبه الزاج. والأصل فيهما ما روي من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أليس في الشث والقرظ ما يطهره » (٢).
ولا يجوز بالنجس ، فلا يطهر عند ابن الجنيد (٣).
والأجود : انه يكفي فيما يحتاج إلى الدبغ ، ولكن لا يستعمل إلاّ بعد طهارته ، لقول الرضا عليهالسلام في جلود الدارش ـ بالراء المهملة ، والشين المعجمة ـ : « لا تصلّ فيه ، فإنها تدبغ بخرء الكلاب » (٤).
الثامن عشر : عفي عن الدم في الثوب والبدن عما نقص عن سعة الدرهم الوافي. وهو البغلي ـ بإسكان الغين ـ وهو منسوب الى رأس البغل ، ضربه للثاني في ولايته بسكة كسرويّة ، وزنته ثمانية دوانيق ، والبغلية كانت تسمى قبل الإسلام الكسرويّة ، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام والوزن بحاله ، وجرت في المعاملة مع الطبريّة ، وهي أربعة دوانيق ، فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتّخذ الدرهم منهما ، واستقر أمر الإسلام على ستة دوانيق ، وهذه التسمية ذكرها ابن دريد.
وقيل : منسوب الى بغل ـ قرية بالجامعين ـ كان يوجد بها دراهم يقرب سعتها من أخمص الراحة ، لتقدم الدراهم على الإسلام.
قلنا : لا ريب في تقدّمها ، وانّما التسمية حادثة ، فالرجوع الى المنقول أولى.
وانما يعفى عنه لصحيح عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام : « يغسله ولا يعيد صلاته ، إلاّ أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا ، فيغسله ويعيد » (٥) ونقل فيه الإجماع (٦).
__________________
(١) الصحاح ١ : ٢٨٥.
(٢) تلخيص الحبير ١ : ٢٩٣.
(٣) المعتبر ١ : ٤٦٦ ، مختلف الشيعة : ٦٥.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٣ ح ٢٥ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥٢ ، علل الشرائع : ٣٤٥.
(٥) التهذيب ١ : ٢٥٥ ح ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ح ٦١١.
(٦) كالعلامة في مختلف الشيعة : ٦٠.