الندب.
ولو اشتبه النجس بغيره ، صلّى فيما زاد على عدد النجس في المشهور ، لحسن صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام في الثوبين (١) وعليه يحمل الزائد.
ونقل الشيخ الصلاة عاريا (٢) واختاره ابن إدريس ، تفصّيا من شروعه شاكا في الصلاة ، والواجب مقارنة الوجه المقتضي لوجوبه (٣).
قلنا : لمّا كان اليقين موقوفا على الجميع قطع بوجوب الجميع ـ كالصلاة إلى الجهات ـ فقارن وجه الوجوب ، وما أبعد ما بين الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة والصلاة عاريا هنا.
ولو ضاق الوقت صلّى المحتمل.
ولو كثرت الثياب وشق ذلك ، فالتحرّي وجه ، للحرج.
ولو حصلت أمارة تظن بها طهارة بعض ، أمكن الاقتصار عليه. والوجه : الجميع.
ولو فقد أحد المشتبهين صلّى في الآخر وعاريا. وعلى القول : بجواز الصلاة في متيقن النجاسة ، يكفيه الصلاة في الباقي.
العشرون : يعيد المصلّي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه من ثوب طاهر إذا كان عامدا إجماعا ، للنهي المفسد للعبادة.
ولو علم ثم نسي حال الصلاة ، فخبران عن الصادق عليهالسلام : أشهرهما إطلاق الإعادة (٤) والآخر إطلاق عدمها (٥).
وفي مكاتبة مجهولة المروي عنه التقييد بخروج الوقت (٦) واختارها في
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦١ ح ٧٥٧ ، التهذيب ٢ : ٢٢٤ ح ٨٨٧.
(٢) المبسوط ١ : ٩١.
(٣) السرائر : ٣٧.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٠٢ ح ٧٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ح ٦٣٩.
(٥) التهذيب ١ : ٤٢٤ ح ١٣٤٥ ، و ٢ : ٣٦٠ ح ١٤٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ح ٦٤٢.
(٦) التهذيب ١ : ٤٢٦ ح ١٣٥٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٤ ح ٦٤٣.