فهو منسوخ بخبر جابر (١) ، أو يحمل على غسل اليد.
ولا قصّ شارب ، وتقليم ظفر ، ونتف إبط ، لخبر زرارة عن الباقر عليهالسلام : في القلم والجزّ ، والأخذ من اللّحية والرأس ، انه يزيده تطهيرا (٢) (٣).
ونقل الخلاف في الثلاثة عن مجاهد والحكم وحماد من العامة بغير حجة (٤).
ورواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام في القلم وأخذ الشعر بعد الوضوء انه يمسحهما بالماء (٥) للندب.
ولا فتح الإحليل ، خلافا للصدوق (٦).
ولا ارتداد و ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) (٧) مقيّد بموته عليه.
والخبر عن الصادق عليهالسلام بالوضوء من مصافحة المجوسي ومس الكلب (٨) محمول على التنظيف.
القسم الثاني : موجب الغسل وحدّه.
وهو الجنابة باتّفاقنا ، لقوله تعالى ( فَاطَّهَّرُوا ) (٩).
__________________
(١) راجع الهامش ٧ المتقدّم.
(٢) الفقيه ١ : ٣٨ ح ١٤٠ ، التهذيب ١ : ٣٤٦ ح ١٠١٣ ، الاستبصار ١ : ٩٥ ح ٣٠٨.
(٣) في الحجرية والخطيتين « م ، س » زيادة لفظها : « وفي التهذيب : يستحب ، لخبر أبي بكر الحضرمي عن الباقر عليهالسلام ، وفي خبر أخر : أنّه بدعة » وهي في غير محلها ومحلها في البحث الثالث من غسل الجنابة.
(٤) المغني ١ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨.
(٥) الكافي ٣ : ٣٧ ح ١١ ، التهذيب ١ : ٣٤٥ ح ١٠١٠ ، الاستبصار ١ : ٩٥ ح ٣٠٧.
(٦) الفقيه ١ : ٣٩.
(٧) سورة الزمر : ٦٥.
(٨) التهذيب ١ : ٢٣ ح ٦٠ ، ٣٤٧ ح ١٠٢٠ ، الاستبصار ١ : ٨٩ ح ٢٨٥ ح ٢٨٦.
(٩) سورة المائدة : ٦.