عند من اعتبر حجية خبر الواحد ، فان في البحث عنه عرضا عريضا.
الإشارة الثالثة : يعتبر في الفقيه أمور ثلاثة عشر ، قد نبّه عليها في مقبول عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق عليهالسلام : « انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فارضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا ولم يقبله منه ، فإنما بحكم الله استخف ، وعلينا ردّ ، وهو رادّ على الله (١) ، وهو على حدّ الشرك بالله ، فإذا اختلفا فالحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما » (٢).
الأمر الأول : الإيمان ، لقوله : « منكم » ، لأن غير المؤمن يجب التثبّت عند خبره ، وهو ينافي التقليد.
الثاني : العدالة ـ لذلك أيضا ـ وعليه نبّه بقوله : « أعدلهما ».
الثالث : العلم بالكتاب.
الرابع : العلم بالسنّة ، ويكفي منهما ما يحتاج إليه ولو بمراجعة أصل صحيح.
الخامس : العلم بالإجماع والخلاف لئلاّ يفتي بما يخالفه.
السادس : العلم بالكلام.
السابع : العلم بالأصول.
الثامن : العلم باللغة والنحو والصرف وكيفيّة الاستدلال ، وعلى ذلك دلّ بقوله : « وعرف أحكامنا » ، فإن معرفتها بدون ذلك محال.
التاسع : العلم بالناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والظاهر والمؤوّل ، ونحوها مما يتوقّف عليه فهم المعنى والعمل بموجبه ، كالمجمل والمبين والعام والخاص.
__________________
(١) في الكافي والتهذيب : « والراد علينا الراد على الله ».
(٢) الكافي ١ : ٥٤ ، وقطعة منه في الكافي أيضا ٧ : ١٤٢ ، والفقيه ٣ : ٥ ح ١٨ ، والتهذيب ٦ : ١٢٨ ح ٥٤١.