المطلب الثاني :
في المستعمل منه. وهو الأسباب الموجبة للطهارة ، وهي تنقسم ثلاثة أقسام : موجب الوضوء وحده ، وموجب الغسل وحده ، وموجبهما مجتمعين أو متفرّقين.
فالأول ستة : خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد ، والنوم الغالب على الحاسّتين تحقيقا أو تقديرا ، وما يزيل العقل ، والاستحاضة ـ على وجه.
قال الشيخ : اتفق المسلمون أنّ خروج هذه ينقض الطهارة (١).
ولقوله تعالى ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) (٢).
وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لكن من بول أو غائط » (٣).
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فلا ينصرفنّ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » (٤).
وقول الصادق عليهالسلام : « لا يجب الوضوء إلاّ من بول ، أو غائط ، أو ضرطة ، أو فسوة تجد ريحها » (٥).
وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « العين وكاء السّه فمن نام فليتوضأ » (٦) والسّه : حلقة الدبر.
__________________
(١) لاحظ : التهذيب ١ : ٥ ، المعتبر ١ : ١٠٦.
(٢) سورة النساء : ٤٣.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ١٦١ ح ٤٧٨ ، السنن الكبرى ١ : ١١٨.
(٤) صحيح مسلم ١ : ٢٧٦ ح ٣٦٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧١ ح ٥١٤ ، الجامع الصحيح ١ : ١٠٩ ح ٧٥ ، سنن النسائي ١ : ٩٨.
(٥) التهذيب ١ : ١٠ ح ١٦.
(٦) سنن ابن ماجة ١ : ١٦١ ح ٤٧٧ ، سنن أبي داود ١ : ٥٢ ح ٣٠٣ ، سنن الدار قطني ١ : ١٦١ ، السنن الكبرى ١ : ١٦٧.