الرواية : « ان الحديث نجس » (١) لتأكيد الاستحباب.
وأمّا الحكم ففيه عشرون بحثا :
الأول : يجب ازالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن ، للصلاة ، والطواف ، ودخول المساجد مع التلويث ، لعموم ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) (٢) وقول النبي عليهالسلام : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » (٣).
ومنه يعلم وجوب إزالتها عن المساجد ، وهو فرض كفاية.
هذا مع التلويث ، أمّا مع عدمه فلا ، لجواز دخول الحائض والمستحاضة المسجد والأطفال وهم لا ينفكون عن النجاسة غالبا ، ومنع الكافر لغلظ نجاسته أو لأنّه معرّض للتلويث.
وقال في الخلاف : لا يجوز للجنب والحائض دخول المسجد بالإجماع ، ولم يعتبر التلويث. ثم قال : لا خلاف في ان المساجد يجب ان تجنّب النجاسات (٤).
ويجب إزالة النجاسة أيضا :
عن مسجد الجبهة ، للنص (٥).
وعن المصلّى بأسره عند المرتضى (٦) ، والمساجد السبعة عند أبي الصلاح (٧).
والأقرب : العدم ، لدعوى الشيخ الإجماع على ذلك (٨) ، ولتجويز الصلاة على
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢٥ ح ١٣٥٣ ، الاستبصار ١ : ٩٦ ح ٣١١.
(٢) سورة المدثر : ٤.
(٣) لاحظناه في تذكرة الفقهاء ١ : ٩١.
(٤) الخلاف ١ : ٥١٣ المسألة : ٢٥٨ ، ٥٢٨ ، ٢٦٠.
(٥) قال في جواهر الكلام ـ بعد أن حكى كلام الشهيد ـ ٦ : ١٠٠ : لعل المراد به موثقة عمار عن الصادق عليهالسلام ، وهي في التهذيب ١ : ٢٧٢ ح ٨٠٢ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ح ٦٧٥.
(٦) المعتبر ١ : ٤٣١.
(٧) الكافي في الفقه : ١٠٦.
(٨) الخلاف ١ : ٥٠٢ المسألة : ٢٤٢.