الشاذ كونة (١) عليها الجنابة بنص الباقر والصادق عليهماالسلام (٢) ، ولا يستقر الوجوب في شيء من ذلك إلاّ مع تعيّن الحاجة إليه.
وعن كلّ مستعمل برطوبة ، في أكل أو شرب ، أو ضوء تحت ظل ، لتحريم النجس ، والنص (٣).
وعمّا أمر الشرع بتعظيمه ، كالمصحف ، والضرائح المقدّسة.
والواجب ذهاب العين والأثر ، ولا عبرة بالرائحة واللون ، لعسر الإزالة ، دفعا للحرج ، والرواية (٤). ويستحب صبغه بالمشق ـ بكسر الميم وإسكان الشين ـ وهو المغرة (٥) ـ بتحريك الغين المعجمة ـ وشبهه ، للنص (٦) لتزول صورته من النفس. ويستحبّ حتّ دم الحيض وقرصه (٧) وليسا بشرطين في الغسل.
ولا يجب العصر في غير القليل من الماء. وفيه يجب ، لوجوب إخراج النجاسة ، والأولى : الشرطية ، لظن انفصال النجاسة مع الماء بخلاف الجفاف المجرد. أمّا بول الصبي فيكفي الصب عليه ، للنص (٨). وفي بول الصبية قول بالمساواة ، والعصر أولى.
الثاني : انما يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه كالثوب ويجزئ في الثخين كاللحاف : الدقّ والغمز ، للرواية (٩) ـ فلا تطهر المائعات
__________________
(١) الشاذكونة : ثياب غلاظ مضرّبة تعمل باليمن ، وقيل : انها حصير صغير يتخذ للافتراش. مجمع البحرين ـ مادة شذك.
(٢) التهذيب ١ : ٢٧٤ ح ٨٠٦ ، و ٢ : ٣٦٩ ح ١٥٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ح ١٤٩٩ ، وح ١٥٠٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٨.
(٤) الكافي ٣ : ١٧ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٢٨ ح ٧٥.
(٥) المغرة : الطين الأحمر الذي يصبغ به. مجمع البحرين ـ مادة مغر.
(٦) التهذيب ١ : ٢٥٧ ح ٧٤٦.
(٧) القرص : الغسل بأطراف الأصابع .. وقيل : هو القلع بالظفر ونحوه. مجمع البحرين ـ مادة قرص.
(٨) الكافي ٣ : ٥٦ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ ح ٦٠٢.
(٩) قال البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٣٧٠ : والذي وقفت عليه مما يتعلق بهذا المقام روايات