النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الخشب (١) للتنزيه.
وأمّا البدن فيصبّ عليه مرتين ، لقول الصادق عليهالسلام في البول يصيب الجسد : « يصب عليه مرتين ، فإنما هو ماء » (٢) وفيه اشعار بعدم الدلك فيه ، ولو احتيج الى الدلك في غيره وجب. ويكفي في المرتين تقديرهما كالماء المتصل.
الرابع : تطهر الأرض والحصر والبواري بتجفيف الشمس ، من نجاسة البول وشبهه ، والخمر في الأقرب ، لقول الصادق عليهالسلام : « ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » (٣) وفي رواية عمار عنه عليهالسلام : « البول وغيره » (٤).
وقال الراوندي وابن حمزة : يجوز الصلاة عليها ولا تطهر (٥). ومال إليه المحقق ، لروايتي عمار وعلي بن جعفر ، عن الصادق والكاظم عليهماالسلام ، بجواز الصلاة (٦).
ومنع الراوندي من طهارة غير الثلاثة (٧) ، والخبر يدفعه ، لشموله : البناء ، والشجر ، وشبههما. نعم ، لا يطهر المنقول عادة غير الأخيرين (٨) اقتصارا على المتيقن.
وفي الخلاف : الريح المزيل للعين تطهّر ، وأوّل بإرادة ذهاب الأجزاء
__________________
(١) راجع الهامش السابق.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٤.
(٣) التهذيب ١ : ٢٧٣ ح ٨٠٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ح ٦٧٧ ، عن الباقر عليهالسلام.
(٤) التهذيب ١ : ٢٧٣ ح ٨٠٢ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ح ٦٧٥.
(٥) الوسيلة ٧٦ ، وحكاه عن الراوندي : المحقق في المعتبر ١ : ٤٤٦ ، والعلامة في مختلف الشيعة : ٦١.
(٦) المعتبر ١ : ٤٤٦. ورواية عمار تقدمت في الهامش ١٠ ، ورواية علي بن جعفر في التهذيب ١ : ٢٧٣ ح ٨٠٣ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ، ح ٦٧٦.
(٧) مختلف الشيعة : ٦١.
(٨) في س : غير الأخير من الحصر والبواري. ولعل ( من ) تصحيف لعلامة التثنية ، والحصر والبواري مقحمة إذ في « م » وردت تحت : « الأخيرين ».